رفيق العجم
1108
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
العاميّ ، فليس فقها في العرف اللغويّ والأصولي ، بل الفقه العلم بها أو العلم بالعمل بها بناء على الإدراك القطعيّ ، وإن كانت ظنّية في نفسها . وقولنا " بجملة من الأحكام الشرعية " احتراز عن العلم بالحكم الواحد ، أو الاثنين لا غير ، فإنه لا يسمّى في عرفهم فقها وإنما لم نقل بالأحكام ، لأن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم بجملة الأحكام . ويلزم منه أن لا يكون العلم بما دون ذلك فقها ، وليس كذلك . وقولنا " الشرعية " احتراز عمّا ليس بشرعيّ ، كالأمور العقلية ، والحسية . وقولنا " الفروعية " احتراز عن العلم بكون أنواع الأدلة حججا ، فإنه ليس فقها في العرف الأصوليّ ، وإن كان المعلوم حكما شرعيّا نظريّا ، لكونه غير فروعي . قولنا " بالنظر والاستدلال " احتراز عن علم اللّه تعالى بذلك ، وعلم جبريل والنبي عليه السلام فيما علمه بالوحي ، فإن علمهم بذلك لا يكون فقها في العرف الأصوليّ ، إذ ليس طريق العلم في حقهم بذلك النظر والاستدلال ( أمد ، حكم 1 ، 7 ، 14 ) - الأصول الأدلة ، والفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية بالاستدلال ( حا ، تلو 1 ، 18 ، 11 ) - الفقه عند العلماء : العلم بالأحكام الشرعية العملية التي لا يعرف بالضرورة كونها من الدين إذا حصل بالاستدلال على أعيانها ( رم ، تحص 1 ، 167 ، 4 ) - الفقه هو الفهم والعلم والشعر والطب لغة ، وإنما اختصّت بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف ( قر ، نقح ، 16 ، 12 ) - الفقه لغة : فهم غرض المتكلم من كلامه ، واصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلّتها التفصيلية بالاستدلال ( نس ، كشف 1 ، 9 ، 17 ) - الفقه لغة : الفهم . واصطلاحا : معرفة أحكام الشرع المتعلّقة بأفعال العباد ( حن ، قعد ، 8 ، 11 ) - الأصول لغة الأدلّة كما في تعريف جميعهم الفقه بالعلم بالأحكام لأنفسها إذ الفقه لغة الفهم ( سب ، عطر 1 ، 47 ، 2 ) - الفقه : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلّتها التفصيلية . واحترزنا بالأحكام عن العلم بالذوات ، كزيد ، وبالصفات ، كسواده وبالأفعال ، كقيامه ( اس ، مهد ، 50 ، 2 ) - فقه بكسر القاف أي فهم ولا من فقه بفتحها أي سبق غيره إلى الفهم لما تقرّر في علم العربية أنّ قياسه فاقه وظهر أنّ الفقيه يدلّ على الفقه وزيادة كونه سجية ، وهذا أخصّ من مطلق الفقه ولا يلزم من نفي الأخصّ نفي الأعمّ ، فلا يلزم نفي الفقه عند نفي المشتق الذي هو فقه ( اس ، مهس 1 ، 27 ، 11 ) - الفقه . . . مظنون لكونه مستفادا من الأدلّة الظنّية ، وإذا كان ظنّيا فلا يصحّ أن يقال الفقه ؛ العلم بالأحكام بل الظنّ بالأحكام وأجاب المصنّف بأنّا لا نسلّم أنّ الفقه ظنّي بل هو قطعي ( اس ، مهس 1 ، 33 ، 16 ) - كل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه ، إلّا أنّه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع الأدلّة على صحّة بعض المذاهب أو إبطاله عارية ( شط ، وفق 1 ، 44 ، 12 ) - نسبة الأصول إلى الفقه ، فقيل : علم الأصول